السنة أنّ يجهر الإِمام بتكبيرة الإِحرام وغيرها ليسمعَه المأموم، ويسرّ المأموم بها بحيث يُسمع نفسه، فإن جهر المأموم أو أسرّ الإِمام، لم تفسد صلاته.. وليحرص على تصحيح التكبير، فلا يمد في غير موضعه، فإن مد الهمزة من “الله”، أو أشبع فتحة الباء من “أكبر” لم تصحّ صلاته.
الأذكار النووي